السيد الخميني
290
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
حول ثبوت خيار الحيوان للوكيل وللفضولي وفي السلم ثمّ إنّ البحث هاهنا عن ثبوته للوكيل مطلقاً ، أو الوكيل المطلق ، وللفضولي ، وفي السلم قبل القبض ، مخالف - من حيث المستند - معه في خيار المجلس ؛ فإنّ عنوان الأدلّة هناك « البيّعان » وقد قلنا : بأ نّه غير صادق إلّاعلى منشئ الصيغة ؛ لأنّ ماهية البيع هي التبادل الإنشائي الحاصل بها ، فالوكيل - حتّى في إجرائها - بائع ، دون الموكّل ، والفضولي بائع دون الأصيل « 1 » . وأمّا في المقام ، فأ لسنة الأدلّة مختلفة ، ففي بعضها : « المتبايعان بالخيار » « 2 » . وفي بعضها : « للمشتري الخيار » « 3 » . وفي بعضها : « صاحب الحيوان المشتري » « 4 » . وفي بعضها : « صاحب الحيوان » « 5 » . وتلك الروايات وإن كانت مثبتة ، لكن وحدة الحكم محرزة ، فلا بدّ من تقييد
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 67 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 23 / 99 ؛ وسائل الشيعة 18 : 10 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 25 / 107 ؛ وسائل الشيعة 18 : 11 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 4 ، مع اختلاف يسير . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 7 : 67 / 287 ؛ وسائل الشيعة 18 : 10 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 5 ) - الكافي 5 : 170 / 4 و 5 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 24 / 100 ؛ وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 1 ، و 18 : 11 ، الباب 3 ، الحديث 6 .